السيد الخوئي

145

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

الاستنابة كيف كان ، أما لو كانت متسامحة في ذلك من دون خوف أو اعتقاد جوازها ، فلا تكتفي بذبحها وتقصيرها الواقعين . التبريزي : إن كانت خائفة من مباشرة الرمي ولذلك استنابت ، فرميُ النائب عنها مجزٍ ، وذبحها وتقصيرها صحيح أيضاً ، وإن كانت معتقدة جواز الاستنابة مطلقاً فعليها إعادة الرمي فقط دون الذبح والتقصير ، وإن كانت متسامحة عند الاستنابة من دون خوف ولا اعتقاد بجواز الاستنابة فعليها إعادة جميع الأعمال مترتبة ، والظاهر أن مراد السيد الخوئي ( قدس سره ) ما ذكرنا . سؤال ( 401 ) هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ الكبار ، والعجائز والمرضى ، والشباب والشابات ، إذا أرادا مجانبة الاختلاط أم لا ؟ الخوئي : إذا تمكن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها مثلًا فهو اللازم عليهم ، وأما الأخيران فنفس الاختلاط لا يضر ، إن لم يستتبع محذوراً محرماً ، وان لم يتمكنوا فلا بأس لهم بالاستنابة ، والله العالم . أحكام المستحاضة في الحج سؤال ( 402 ) إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلت بغسل واحد ( خلاف الاحتياط الموجود في المناسك ) وكذا بالنسبة للمستحاضة ، الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد ، فما حكم طواف عمرتها وحجها ؟